الشيخ جعفر كاشف الغطاء
38
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )
ومنها : كسوة أخيه المؤمن ليكسوه اللَّه تعالى من الثياب الخُضر في الجنّة ( 1 ) . ومنها : الوضوء وصلاة ركعتين للبس الثوب الجديد يقرأ فيهما : الفاتحة ، وآية الكرسي ، وقل هو اللَّه أحد ، والقدر . ومنها : قراءة القدر ستّ وثلاثين مرّة ، وإخراج شيء من الماء ، ورشّ بعضه على الثوب الجديد رشّاً خفيفاً ، ثمّ صلاة ركعتين ، أو قراءتها اثنين وثلاثين مرّة على إناء جديد فيه ماء ، ورشّه على الثوب الجديد ، أو قراءة القدر والتوحيد والجحد عشراً عشراً على قَدَحٍ فيه ماء ثمّ رشّه ، كلّ ذلك عند لبسه . ومنها : الذكر عند لبس الجديد بالتحميد أو التهليل أو الاستغفار أو الحوقلة . ومنها : الدعاء ، وقد ورد بأنحاء ، وله أن يأتي منها ومن غيرها بما شاء . ومنها : التسمية عند النزع . ومنها : لبس الثياب من الجانب الأيمن . ومنها : الإكثار ممّا يُعجبه من الثياب . البحث الثاني : فيما يكره منها ولها وهو أُمور : منها : لباس العجم ، كأطعمتهم ، فعنه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : « لا تزال الأُمّة بخير ما لم يلبسوا لباس العجم ، ويطعموا أطعمة العجم ، فإذا فعلوا ذلك رماهم اللَّه تعالى بالذلّ » ( 2 ) . ولعلّ المراد بالعجم الكفّار . ومنها : لباس الشعر والصوف ، إلا من علَّة ولا بأس بلبس النساء والصبيان الخزّ والذهب والحرير . ومنها : لبس ثوب الصون في موضع الابتذال لأنّه من الإسراف ، كإراقة فضل الإناء ، وإلقاء النوى يميناً وشمالًا ، وقَطع الدرهم ، والدينار ( 3 ) .
--> ( 1 ) الكافي 2 : 164 ح 4 ، الوسائل 3 : 420 أبواب أحكام الملابس ب 73 ح 2 . ( 2 ) المحاسن : 440 ، الوسائل 3 : 356 أبواب أحكام الملابس ب 14 ح 4 . ( 3 ) انظر الوسائل 3 : 374 أبواب أحكام الملابس ب 28 .